شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز

صفحة 451 - الجزء 5

  الوقعة بل الصف وإذا بارز، وفصلوا بين حالتي المحكوم عليه بالقتل إذا حكم عليه به وإذا قدم ليقتل.

  قال: وكل ذلك إذا لم يجزه الورثة.

  وهذا قد مضى فيه ما يغني عن الإعادة.

مسألة: [فيما يبدأ به إذا مات الرجل وعليه دين وأوصى بوصايا]

  قال: وإذا مات الرجل بدئ بما يحتاج إليه من التكفين والدفن، ثم بالدين إن كان عليه، ثم بالوصية⁣(⁣١).

  وهذه الجملة مما لا أحفظ فيها خلافاً؛ لأن الكفن والدفن مما لا بد للميت منه كستر العورة وسد الجوعة للحي، فكما أن الحي وإن كان عليه ديون تستغرق ماله فمقدار ما يستر عورته ويسد جوعته مستثنى منه كذلك الكفن والدفن؛ لأنه مما لا بد له منه. والدين أولى بالتقدم من الوصية؛ لأنه واجبٌ في ماله؛ ولهذا لو استغرق ماله لم يرثه الورثة، والوصية أصلها التطوع والتبرع، وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين)⁣(⁣٢).

مسألة: [فيمن أوصى لعبده بثلث ماله]

  قال: ولو أن رجلاً أوصى لعبده بثلث ماله جازت الوصية، وعتق هو منها، فإن كانت قيمته زائدة على الثلث سعى في الزائد، وإن كان الموصي لا مال له سواه سعى في ثلثي قيمته⁣(⁣٣).

  وذلك أن الموصى له لا يستحق أكثر من الثلث، والعتق لا يصح فيه التبعيض على ما مضى في كتاب العتق، فلا بد من بت عتقه، ثم يجب ألا يزيد الحاصل له على ثلث تركة الميت، فيسعى على ما بيناه، وأظن الشافعي يبطل الوصية.


(١) في (ب، د، هـ): ثم الدين إن كان عليه ثم الوصية.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٥٢).

(٣) المنتخب (٥٤٢).