شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الوصايا

صفحة 479 - الجزء 5

  اشترك فيه الذكر والأنثى من غير تخصيص لأحدهما فوجب أن يستويا فيه.

  واختلف العلماء في الوصية للقرابة، فذهب أبو حنيفة أنها لكل ذي رحمٍ محرم، وأظنه اعتبر أن يكون من قبل الأب ما وجدوا. وعن أبي يوسف أنه قال: هم بنو أب ينسبون⁣(⁣١) إليه من [قبل] الرجال والنساء إلى أقصى أب كان في الإسلام. وعن الشافعي أنه ساوى بين قرابة الأب والأم، والأقرب والأبعد سواء، وهو⁣(⁣٢) لمن انتسب إلى أب معروف عند العامة، ومن العلماء من راعى الأب الرابع. والأظهر من قول يحيى # على ما ذكره في باب قسمة خمس الغنيمة من الأحكام⁣(⁣٣) أن أقرباء الرجل الذين ينتسبون إلى الأب الثالث؛ لقوله في سهم ذوي القربى: إنه لبني هاشم لقرابتهم، وإن بني المطلب أعطوا ما أعطوا على وجه الرضخ للنصرة لا للقرابة، فيجب أن تكون القرابة عنده من الأب الثالث إلى آخر ما تناسلوا؛ لقوله: وهذا السهم لا يزول ما ثبتت القرابة، والقرابة لا تزول أبداً.

  والأصل في هذا أن الله تعالى لما قال: {وَلِذِے اِ۬لْقُرْبَيٰ}⁣[الأنفال: ٤١] كان ذلك مصروفاً إلى بني هاشم، وروي عن النبي ÷ أنه لما⁣(⁣٤) نزل عليه قوله: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اَ۬لْأَقْرَبِينَ ٢١٣}⁣[الشعراء] دعا بني هاشم وأنذرهم، فثبت أنهم هم القرابة.

  فإن قيل: فالنبي ÷ لم يعط قرابته من قبل الأم، وعندكم أنهم قرابة.

  قيل له: لا يمتنع أن يكون ذلك السهم كان لخاصٍ من قرابته، وهذا يكون كالتخصيص من العموم، وهذا لا يمنع أن يكون من ذكرنا قرابة، ثم نلحق بهم


(١) في (ب، د، هـ): ينتسبون.

(٢) في (ب): وهذا.

(٣) الأحكام (١/ ٣٨٤، ٣٨٥).

(٤) في (ب، د، هـ): أنه قال لما.