مسألة: [في العصبة]
كتاب الفرائض
  كل وارث بنسب لا يعدو أن يكون عصبة أو ذا سهم أو ذا رحم.
  وهذه الجملة لا خلاف فيها وإن اختلف في تفاصيلها على ما يجيء القول فيه؛ لأن الوارث بالنسب إما أن يأخذ المال أجمع أو فاضل المال فيكون عصبة، أو يأخذ السهم المسمى له فيكون ذا سهم، أو يأخذ بغيره الذي(١) يدلي به إلى الميت فيكون ذا رحم.
مسألة: [في العصبة]
  قال: والعصبة كل ذكر ينتسب إلى الميت بنفسه أو بذكر، خلا الأخوات مع الإخوة أو الأخوات مع البنات، أو البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن إذا كانوا في درجة واحدة - فإنهن عصبات.
  ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الأخوات مع البنات.
  والإخوة والأخوات في هذه المسألة هم الذين هم من الأب والأم أو من الأب؛ لأن الإخوة والأخوات من الأم لا حظ لهم في التعصيب، [وإنما لهم السهم المذكور](٢).
  والأصل فيه: قول الله تعالى: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِ۬لْأُنثَيَيْنِۖ}[النساء: ١١]، وقوله تعالى في ذكر الإخوة والأخوات: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةٗ رِّجَالاٗ وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِ۬لْأُنثَيَيْنِۖ}[النساء: ١٧٥] بعدما بين سهام البنات والأخوات إذا انفردن.
  وأما بنات الابن فأجمعوا أنهن في حكم البنات إذا لم يكن بنات ولا بنون.
  وأما الأخوات مع البنات فإنهن عصبات في قولنا وقول عامة الفقهاء من
(١) في (أ، ج): والذي.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د). وفي (هـ): وإنما لهم المسمى المذكور.