شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسألة: [في العصبة]

صفحة 6 - الجزء 6

  الصحابة ومن بعدهم، ولم يحك الخلاف فيه في الصحابة إلا عن ابن عباس وابن الزبير، وحكي عنه⁣(⁣١) الرجوع عن ذلك إلى قول سائر الصحابة، وحكي⁣(⁣٢) أنه كان يستدل على ذلك بقوله ø: {إِنِ اِ۪مْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥ أُخْتٞ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۖ}⁣[النساء: ١٧٥]، قال: فلم يجعل لها النصف إلا بشرط ألا يكون له ولد، والبنت ولد، فيجب ألا يكون معها للأخت شيء⁣(⁣٣). فيقال له: إن النصف الذي في الآية هو المسمى، وليس لها عندنا مسمى مع الابنة، وإنما لها ما بقي بحكم التعصيب، وليس حكمه مستقراً من الآية. على أن الدلالة إذا دلت على أنهن مع البنات عصبات على ما نبينه لم يمتنع أن يكون المراد بقوله: {لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٞ}⁣[النساء: ١٧٥] الذكور من الأولاد، كما يقول ذلك ابن عباس في قوله ø: {وَهْوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۖ}⁣[النساء: ١٧٥] على أن الآية اقتضت أن لها النصف إذا لم يكن له ولد، وليس فيها حكمها إذا كان له ولد، فلا دليل فيه عليه، سيما إذا لم يقل بدليل الخطاب.

  والأصل فيه: حديث هُزَيْل بن شرحبيل عن ابن مسعود حين سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: «أقضي فيها بما قضى رسول الله ÷، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت»⁣(⁣٤).

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (الأخوات مع البنات عصبة)⁣(⁣٥) وروى الشعبي عن عمر وعبدالله ومعاذ نحوه.


(١) أي: عن الزبير، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٣).

(٢) في (هـ): وروي.

(٣) أخرج نحوه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ٢٥٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٨٣).

(٤) أخرجه البخاري (٨/ ١٥١) وأبو داود (٢/ ٣٢٩).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٥).