شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسألة: [في العصبة]

صفحة 8 - الجزء 6

مسألة: [في بيان ذوي السهام]

  قال: وذو السهم: كل من له سهم مسمى من سدس أو ثلث أو نصف أو ثلثين.

  ولم نذكر سهام الزوجين لأنهما ليسا ممن يرث بالأنساب، وغرضنا في هذا الفصل بيان أحوال الذين يرثون بالنسب.

  وهؤلاء الذين هم ذوو السهام قد نص في الكتاب على سهام أكثرهم، ومنهم من دل الكتاب على سهمه، ومنهم من ثبتت سهامهم بالسنة، ومنهم من ثبتت سهامهم بالإجماع، ومنهم من اختلف فيه فكان طريقه⁣(⁣١) الاجتهاد.

  فأما الذين نص الكتاب على سهامهم فهم: الابنة لها النصف، وما فوق اثنتين من البنات لهن الثلثان؛ لقوله ø: {فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوْقَ اَ۪ثْنَتَيْنِ ...} الآية [النساء: ١١]. والأم إذا لم يكن معها ولد ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداً فلها الثلث، فإن كان معها ولد أو من ذكرنا من الإخوة والأخوات فلها السدس. والأب له مع الولد السدس؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۖ} ... إلى قوله: {فَلِأُمِّهِ اِ۬لسُّدُسُۖ}⁣[النساء: ١١]. والأخ أو الأخت إذا كان كل واحد منهما من الأم السدس، فإن اجتمعا فلهما الثلث، لكل واحد منهما السدس، وكذلك إن زادوا كان الثلث بينهم بالسوية، لقوله ø: {فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِے اِ۬لثُّلُثِۖ}⁣[النساء: ١٢]. وللأخت من الأب والأم النصف إذا لم يكن له⁣(⁣٢) ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان [لكل واحدة منهما الثلث؛ لقوله ø: {فَإِن كَانَتَا اَ۪ثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَ۬لثُّلُثَٰنِ مِمَّا تَرَكَۖ}⁣[النساء: ١٧٥]، فهذه هي السهام المنصوص عليها في الكتاب، أعني سهام ذوي الأنساب. وقد نص الله تعالى على أربعة


(١) في (د): طريقهم.

(٢) «له» ساقط من (ب، د، هـ).