مسألة: [في العصبة]
  سهام للزوجين بقوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ}[النساء: ١٢] إلى آخر ذكر الزوجين.
  والسهم الذي دل عليه الكتاب هو سهم الابنتين؛ لأن النص ورد فيما فوق اثنتين، وسنبين وجه دلالته بعيد هذا في موضعه.
  والسهام الثابتة بالسنة: سهم ابنة الابن مع الابنة الواحدة، وهو السدس تكملة الثلثين، رواه ابن مسعود عن النبي ÷، وسهم الجدة(١) وهو السدس، وقد رواه غير واحد من الصحابة، كالمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وبريدة(٢)، وقيل: ابن عباس أيضاً روى عن النبي ÷ أنه جعل للجد السدس، ثم جعل له سدساً آخر، ثم قال له: «السدس الثاني طعمة مني لك»(٣).
  والسهام المجمع عليها: سهم ابنة الابن النصف، وابنتي الابن وما فوقهما الثلثان إذا لم يكن للميت بنون أو(٤) بنات، أجمعوا أنهن في هذه الحالة يقمن مقام البنات، وسهم الأخت من الأب والأختين فما فوقهما من الأب إذا لم يكن إخوة ولا أخوات من الأب والأم، وأجمعوا على أن للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم السدس تكملة الثلثين، وأجمعوا على أن للجد السدس مع الولد إلا قولاً شاذاً ذهب إليه الناصر، فإنه يجعله بمنزلة الأخ ويسقطه مع الولد، وسنبين فساده.
  وما عداه من السهام طريقه الاجتهاد، كسهم الجد مع الإخوة، وسهم الأم مع الأب وأحد الزوجين، وما أشبه ذلك مما اختلف فيه.
(١) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): الجد.
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٠، ٣٣١).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣١) والترمذي (٣/ ٤٩٠).
(٤) «بنون أو» ساقط من (أ، ج). وفي (ب، د): بنين.