باب القول في نواقض الوضوء
  ويدل على ذلك: حديث صفوان بن عَسَّال: «كان النبي ÷ يأمرنا إذا كنا سفراً ألَّا نَنْزِع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن(١) من غائط أو بول أو نوم(٢)».
  فأما حديث ابن عباس أن النبي ÷ نام ثم قام فصلى فقيل له في ذلك فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» [فإن] معناه من نام نوم المضطجع.
  ويدل على صحة هذا التأويل قوله: «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».
  ومعلوم أنه إذا نام نوماً يزيل العقل فإنه تسترخي مفاصله، ويكون ذكر الاضطجاع لأن الأغلب في النائم أن يكون مضطجعاً، ويبين ذلك أنه لا خلاف أن من نام مستلقياً أنه ينتقض وضوؤه، والشافعي أيضاً لا بد له من هذا التأويل(٣).
  ويدل أيضاً على صحة هذا التأويل: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدالله بن إدريس، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: «وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة أو خفقتين»(٤).
(١) قال في تحفة الأحوذي: (ولكن من غائط وبول ونوم) عطف على مقدر يدل عليه (إلا من جنابة)، وقوله: (عن غائط) متعلق بمحذوف تقديره وأمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة ولا ننزع من غائط وبول ونوم.
(٢) حديث صفوان هذا فيه المسح على الخفين، وقد نسخ ذلك بما سيأتي في باب نسخ المسح على الخفين. (كاشف).
(*) فجعل حكم النوم حكم سائر الأحداث علم أن بوجوده انتقاض الطهارة. (شرح الأحكام).
(*) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٣٦) وابن ماجه (١/ ١٦١).
(٣) لأنه يقول: ينتقض الوضوء من كل نوم إلا من النوم جاساً.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٢٤).