شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 30 - الجزء 6

  كَانُواْ إِخْوَةٗ رِّجَالاٗ وَنِسَآءٗ}⁣[النساء: ١٧٥]، وحكم الأخ الواحد والأخت الواحدة حكم الجماعة، فكذلك يجب أن يكون في مسألتنا. على أن الاثنين يجوز أن يعبر عنهما بلفظ الجمع فيقال لأخوين: إخوة.

  والخلاف الثاني هو رواية عن علي # أنه كان يحجب بالأخ الواحد وبالأخت الواحدة⁣(⁣١) أو بالأخوين، وكان لا يحجب بالأختين، وليست الرواية بتلك المشهورة، وإذا ثبت أن للأخت مدخلاً في الحجب وثبت أن الآية متناولة لها وجب أن يحجب بالأختين كما يحجب بالأخوين؛ لأن كل واحد منهما - أعني الأخ والأخت - مراد بالآية.

  قال: وسواء كان الإخوة لأب وأم أو لأب أو لأم⁣(⁣٢).

  وهذا مما لا خلاف فيه، إلا ما تذهب إليه الإمامية من أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث، وتابعهم على ذلك الناصر، والإجماع يحجهم، ويفسد قولهم ظاهر قوله: {فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٞ فَلِأُمِّهِ اِ۬لسُّدُسُۖ}⁣[النساء: ١١]، فاسم الإخوة يتناول الإخوة من الأم كما يتناول الإخوة من الأب [والأم أو الأب. ويمكن أن يقاسوا على الأخوات⁣(⁣٣) من الأب]⁣(⁣٤) بعلة أنهم أولاد أحد الأبوين فوجب أن يحجبوا الأم عن الثلث، أو يقاس⁣(⁣٥) عليهم وعلى الإخوة من الأب


(١) في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٦): وكان يحجب الأم بالأخوين ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخ وأخت، وكان لا يحجب [في المنهج المنير: يحجبوا] بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن. قال في المنهج المنير (٢/ ٤٥): هكذا في نسخ المجموع وفي المنهاج الجلي وفي البحر، وذكره الخالدي في رواية عنه #.

(٢) الأحكام (٢/ ٢٤٦).

(٣) لعلها: الإخوة.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٥) لعلها: يقاسوا.