شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الأبوين

صفحة 32 - الجزء 6

  السهام فلأولى عصبة ذكر»، فإذا أعطيناها سهمها - وهو الثلث - وجب أن نجعل الباقي للعصبة، ولأن النبي ÷ لما⁣(⁣١) جعل الباقي عن الثلثين للابنتين والثمن للمرأة والباقي⁣(⁣٢) للعصبة في حديث سعد بن الربيع وجب أن يكون حكم الفاضل عن نصيب الأم للعصبة؛ لأن الابنة الواحدة أوكد حالاً من الأم، ألا ترى أن الابنة تحجبها وهي لا تحجب الابنة؟ فإذا كان الفاضل عن الابنة بالسنة للعصبة فالفاضل عن الأم أولى بذلك.

  وأما الرد فيأتي الكلام فيه.

مسألة: [في أب وزوجة أو أم وزوجة]

  قال: فإن ترك أباً وزوجة فللزوجة الربع، والباقي للأب.

  وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن الزوجة لا يحجبها عن الربع إلا الولد.

  قال: فإن ترك أماً وزوجة فللزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رد الباقي على الأم.

  وهذا الكلام فيه كالكلام فيما مضى.

مسألة: [في الرد على الزوجين]

  قال: ولا يرد على الزوجين شيء⁣(⁣٣).

  وبه قال علي #، رواه عنه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج والزوجة⁣(⁣٤).

  وروي نحوه عن ابن عباس، وبه قال عامة الفقهاء القائلين بالرد، نحو أبي حنيفة وأصحابه.


(١) «لما» ساقط من (أ، ج).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) لعله من قوله في الأحكام (٢/ ٢٦٣): فكان عندي ذو الرحم أولى بأن نرد عليه ما فضل من بعد سهمه المسمى له.

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٨).