باب القول في فرائض الأبوين
مسألة: [في أم وأخ أو أم وإخوة وأخوات أو أم وأخت أو أم وأختين]
  قال: وإن ترك أماً وأخاً فللأم الثلث، وللأخ ما بقي(١).
  وهذا مما لا خلاف فيه إلا خلاف الإمامية، وما دللنا عليه من توريث العصبات مع ذوي السهام يحجهم ويسقط قولهم، ويحجهم قوله تعالى: {وَهْوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۖ}[النساء: ١٧٥]، فوجب أن يرث مع الأم بظاهر الآية.
  قال: فإن ترك أماً وإخوة وأخوات فللأم السدس، وما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وذلك مما لا خلاف فيه إلا الخلاف الذي ذكرنا؛ لأن الله تعالى سمى للأم السدس مع الإخوة، فلها المسمى بنص الكتاب، والباقي لهم؛ للوجوه التي مضت، ولقوله تعالى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةٗ رِّجَالاٗ وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِ۬لْأُنثَيَيْنِۖ}[النساء: ١٧٥]، فيعم ذلك مع الأم كانوا أو غيرها إلا حيث يمنع الدليل.
  قال: وإن ترك أماً وأختاً فللأم الثلث، وللأخت النصف، وما بقي فللعصبة.
  وهذا ما لا خلاف فيه إلا خلاف الإمامية، وذلك أن الله تعالى سمى للأم الثلث، وللأخت النصف، فأعطينا كل واحدة منهما سهمها، وكان الباقي للعصبة.
  قال: فإن ترك أماً وأختين فصاعداً فللأم السدس، وللأختين فما فوقهما الثلثان، وما بقي فللعصبة.
  كل ذلك إذا كانت الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب.
مسألة: [في الإخوة لأم مع الأم]
  قال: والإخوة لأم بمنزلة سائر الإخوة في الحجب.
  وهذا مما لا خلاف فيه إلا خلاف الإمامية، وقد مضى الكلام فيه.
  قال: وللواحد منهم مع الأم السدس، وللاثنين فصاعداً الثلث، ولا يفضل
(١) الأحكام (٢/ ٢٦١).