شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الإخوة والأخوات

صفحة 42 - الجزء 6

  قال: ولا يفضل ذكرانهم على إناثهم، للواحد منهم السدس، وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث⁣(⁣١).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ اِ۪مْرَأَةٞ ...} الآية [النساء: ١٢].


(١) الأحكام (٢/ ٢٥١، ٢٨٥).