باب القول في فرائض الإخوة والأخوات
صفحة 42
- الجزء 6
  قال: ولا يفضل ذكرانهم على إناثهم، للواحد منهم السدس، وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث(١).
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ اِ۪مْرَأَةٞ ...} الآية [النساء: ١٢].
(١) الأحكام (٢/ ٢٥١، ٢٨٥).