باب القول في فرائض الإخوة والأخوات
مسألة: [في الأخت لأب مع الأخت لأب وأم، والأخ لأب مع الأخ لأب وأم]
  قال: وإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين(١).
  وهذا لما قدمناه من أن حكمهما حكم الابنة وابنة الابن، وقد ثبت أن للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، ودللنا عليه فيما تقدم، فوجب أن يكون ذلك سبيل الأخت للأب والأم والأخت للأب.
  قال: وإن ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب سقطت الأخت للأب(٢).
  وذلك كما سقطت ابنة الابن مع الابنتين للصلب، ولا خلاف فيه.
  قال: والإخوة من الأب والأم يحجبون الإخوة من الأب كما يحجب الأولاد أولاد البنين(٣).
  وهذا مما لا خلاف فيه كما بيناه.
مسألة: [فيمن يسقط الإخوة من الأم]
  قال: والإخوة والأخوات من الأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد أبو الأب(٤).
  وهذا مما أجمع عليه الصحابة، ولا خلاف فيه إلا ما كان يذهب إليه الناصر من أن الجد لا يسقط الإخوة من الأم؛ لأنه يجري الجد مجرى الإخوة سواء لا يجعل له عليهم مزية، وإجماع الصحابة على ما ذكرنا يحجه ويبطل قوله.
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان لا يورث أخاً لأم مع جد(٥).
(١) الأحكام (٢/ ٢٤٩).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٤٨).
(٣) الأحكام (٢/ ٢٥١).
(٤) الأحكام (٢/ ٢٣٤).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٤٧، ٢٤٨).