باب القول في فرائض الجد والجدات
  فإن قيل: الآية واردة في ذكر الكلالة، وإذا كان في المسألة جد لم يكن كلالة.
  قيل له: الكلالة هم الورثة، فليست المسألة(١) هي اسم، وإنما بين الله في الآية حكم الكلالة سواء كان معهم من كان كلالة أو غير كلالة، وإنما يجب أن ينظر في ذلك من وجه آخر إذا كان معهم من ليس بكلالة، والظاهر يوجب أن للواحدة مع عدم الولد النصف، وللاثنتين مع عدم الولد الثلثان فقط، وهذا كاف في استدلالنا.
  على أن الأم ليست كلالة، وهي لا تسقط الإخوة، وكذلك الابنة. على أنا وجدنا الأخت تقاسم الإخوة من حيث يعصبها الإخوة، وهذه قوة للإخوة ليست للجد، ألا ترى أنه لا يعصب أخته، وهي تكون عمة أب الميت؟ فإذا لم يكن له قوة يعصب أخته بها فكيف يعصب سبطته؟ وإذا لم يصح أن يعصبها لم تجب بينهما المقاسمة؛ لأنها من شرط التعصيب.
  فإن قيل: إن الجد بمنزلة الأخ حتى يعود ذا سهم، فإذا عصب الأخ أخته وجب أن يعصبها الجد إذا لم يكن أخ.
  قيل له: الجد لا يكون على الإطلاق بمنزلة الأخ عندنا وعندكم، ألا ترى أنه يعود ذا سهم، وليس ذلك حكم الإخوة، وله مع الابن السدس، وليس ذلك حكم الإخوة؟ وإنما نجعله بمنزلة الأخ [في موضع مخصوص، ولا نجعله في تعصيب الأخت بمنزلة الأخ](٢)؛ لأنه أمر اختص به الأخ دونه، فلا يصح سؤالكم هذا. ويستدل على المسألة بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر».
(١) في (د): الكلالة.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).