شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الجد والجدات

صفحة 51 - الجزء 6

  لأن عمله المقاسمة قل نصيبه أو كثر؟ فوضح سقوط هذا الكلام.

  فأما السُّبُع الذي روي عن علي # الرواية الضعيفة فليس لها وجه لا في الأثر ولا في النظر؛ لأن السبع لم يجعل في الفرائض سهماً لأحد على وجه من الوجوه، فوجب سقوطه والعمل على الرواية المشهورة عنه #؛ لأنها أشهر، ولأن السنة والعبرة⁣(⁣١) يدلان عليه.

مسألة: [في الجد مع الأخوات إذا لم يكن معهن إخوة]

  قال: وهو مع الأخوات إذا لم يكن معهن إخوة عصبة⁣(⁣٢).

  وهو قول علي # لم يختلف فيه.

  روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين الثلثين وما بقي فللجد⁣(⁣٣).

  ورواه⁣(⁣٤) محمد بن منصور عن الشعبي عنه.

  وبه قال ابن مسعود وعلقمة والأسود ومسروق.

  وكان زيد بن ثابت يقاسم الجد بهن منفردات إلى الثلث.

  ويدل على ما قلناه: قول الله تعالى: {إِنِ اِ۪مْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥ أُخْتٞ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۖ}⁣[النساء: ١٧٥]، فجعل لها النصف مع عدم الولد [فوجب أن يكون سهمها مع عدم الولد]⁣(⁣٥) في جميع الأحوال إلا حيث يمنع منه الدليل، فوجب أن يكون ذلك سهمها مع الجد. وكذلك الأختان يجب أن يكون الثلثان سهمهما مع الجد؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اَ۪ثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَ۬لثُّلُثَٰنِ}⁣[النساء: ١٧٥]، وهذا يحج من أسقط الأخت مع الجد كما يحج من قاسم بها الجد.


(١) أي: الاعتبار. (من هامش هـ).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٦٥).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).

(٤) في (أ، ج): وروى. وفي (هـ): وروى محمد بن منصور عن الشعبي عنه # مثله.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).