باب القول في فرائض الجد والجدات
  لأن عمله المقاسمة قل نصيبه أو كثر؟ فوضح سقوط هذا الكلام.
  فأما السُّبُع الذي روي عن علي # الرواية الضعيفة فليس لها وجه لا في الأثر ولا في النظر؛ لأن السبع لم يجعل في الفرائض سهماً لأحد على وجه من الوجوه، فوجب سقوطه والعمل على الرواية المشهورة عنه #؛ لأنها أشهر، ولأن السنة والعبرة(١) يدلان عليه.
مسألة: [في الجد مع الأخوات إذا لم يكن معهن إخوة]
  قال: وهو مع الأخوات إذا لم يكن معهن إخوة عصبة(٢).
  وهو قول علي # لم يختلف فيه.
  روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين الثلثين وما بقي فللجد(٣).
  ورواه(٤) محمد بن منصور عن الشعبي عنه.
  وبه قال ابن مسعود وعلقمة والأسود ومسروق.
  وكان زيد بن ثابت يقاسم الجد بهن منفردات إلى الثلث.
  ويدل على ما قلناه: قول الله تعالى: {إِنِ اِ۪مْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥ أُخْتٞ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۖ}[النساء: ١٧٥]، فجعل لها النصف مع عدم الولد [فوجب أن يكون سهمها مع عدم الولد](٥) في جميع الأحوال إلا حيث يمنع منه الدليل، فوجب أن يكون ذلك سهمها مع الجد. وكذلك الأختان يجب أن يكون الثلثان سهمهما مع الجد؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اَ۪ثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَ۬لثُّلُثَٰنِ}[النساء: ١٧٥]، وهذا يحج من أسقط الأخت مع الجد كما يحج من قاسم بها الجد.
(١) أي: الاعتبار. (من هامش هـ).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٦٥).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).
(٤) في (أ، ج): وروى. وفي (هـ): وروى محمد بن منصور عن الشعبي عنه # مثله.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).