شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسائل ليست من التجريد

صفحة 54 - الجزء 6

مسألة: [في أن للجدات السدس بينهن إذا استوين في القرب]

  قال: وللجدات السدس، وسواء كانت الجدة واحدة أو اثنتين أو أكثر⁣(⁣١).

  وهذا مما ذكر أنه إجماع الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم⁣(⁣٢)، وهذا قول لم يقل به أحد بعده، فوجب سقوطه بحصول الإجماع بعده. وروي عن إبراهيم النخعي أن رسول الله ÷ أطعم ثلاث جدات السدس، قيل لإبراهيم: من هن؟ قال: جدتيك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك⁣(⁣٣).

  وروي أن النبي ÷ أطعم جدتين السدس.

  ويوضح ذلك أن الربع والثمن لما كان سهم الزوجة اشترك الزوجات فيه.

  وحكي عن محمد بن شجاع أنه أسقط أم الأم مع أم الأب، وعلل ذلك بأن أم الأب أم العصبة وتدلي به، وهذا خلاف الإجماع.

مسألة: [في أن السدس للأقرب من الجدات إذا اختلفن في القرب]

  قال: وهو للأقرب فالأقرب منهن⁣(⁣٤).

  والمراد بالمسألة الأولى إذا استوين في القرب، فأما إذا اختلفن فهو للأقرب، وهذا قول علي #(⁣٥)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وروي عن عبدالله أنه كان يشرك بينهما⁣(⁣٦)، وروي أيضاً عن زيد بن ثابت التشريك بينهما، وروي عنه أن أم الأم إن كانت هي أقرب فهي أولى بالسدس، وإن كانت أم الأب أقرب من أم الأم فإنهما


(١) الأحكام (٢/ ٢٥٢).

(٢) رواه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٩٢).

(*) فلها الثلث.

(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٦٠) والدارقطني في السنن (٥/ ١٥٩).

(٤) الأحكام (٢/ ٢٤٧).

(٥) أخرجه عنه وعن زيد بن ثابت البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٨٨).

(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٨٨).