مسائل ليست من التجريد
  يشتركان فيه(١).
  ووجه ما ذهبنا إليه: أنا وجدنا الأم تحجب أمها وأم الأب، لا خلاف فيه؛ لأنها أقرب إلى الميت، وهي ذات سهم [فكذلك القربى تحجب البعدى؛ لأنها أقرب إلى الميت، وهي ذات سهم](٢) وهكذا لا خلاف أن بنات الصلب يحجبن بنات الابن لقربهن، فصرن أولى بالسهم، فكذلك الجدات، والعلة قربهن من الميت.
  وحكي عن مالك وغيره أنه لا يرث من الجدات إلا أم الأم وأم الأب، وأنهن لا يرثن إذا بعدن، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه بلغه أن عبدالله ورث ثلاث جدات فقال: هلا ورثت(٣) حواء(٤)؟ وهذه غفلة من سعد عظيمة، كيف يورث من مات قبل الموروث؟! وهذا فاسد للأثر الذي مضى؛ ولأن بنات الابن يقمن مقام البنات(٥).
مسألة: [فيمن يسقط الجدات]
  قال: ولا يحجبهن إلا الأمهات.
  وهذا ما(٦) لا خلاف فيه على ما مضى.
  قال: ويحجب الأب الجدة أم الأب(٧).
  وقد اختلف فيه، فذهب علي # إلى أن الأب يحجب أمه(٨).
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٨٩).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) في (ب، د، هـ): ورث.
(٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٣/ ٢٣).
(٥) في (هـ): مقام بنات الصلب.
(٦) «ما» ساقط من (هـ).
(٧) الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٨) أخرجه في مجموع زيد بن علي @ (٢٤٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٢٧٢).