باب القول في العصبة
  وروى أيضاً محمد بن منصور بإسناده عن محمد بن عبدالله بن الحسن في مولى وابنة: للابنة النصف، وما بقي فللمولى(١).
  ورواه أيضاً عن جعفر بن محمد من طرق شتى، وحكاه عن أحمد بن عيسى(٢).
  والأصل فيه: ما رواه شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات وترك ابنة، فورث [النبي ÷] ابنته النصف، وورث ابنة حمزة النصف من تركته. وأيضاً قال النبي ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب»، فجعله في حكم النسب، فوجب أن يرث به. على أنه لا خلاف في أنه يرث إذا لم يكن للميت نسب، فلا يخلو إرثه من أن يكون من جهة التسمية أو الرحم أو التعصيب؛ لأن شيئاً من المواريث بالنسب لا يستحق إلا من هذه الوجوه الثلاثة، وقد قال ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب»، ولا خلاف أنه لا تسمية له وأنه لا رحم له، فثبت أنه يرث من جهة التعصيب، فإذا ثبت ذلك وجب أن يعطى ما فضل عن ذوي السهام؛ لقوله: «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر»(٣).
  على أنه لا خلاف أنه يجري مجرى العصبات في التزويج وعقل الجنايات، وأن ذوي الأرحام لا حظ لهم في واحد منهما، فثبت أن له التعصيب. وإن شئت حررت القياس فيه فقلت: لما كان له التزويج والعقل وجب أن يكون عصبة في الإرث كالعم وابن العم. ويمكن أن يحترز من مولى الموالاة بأن يقال: سبب جعله الشرع نسباً.
  على أني لا أحفظ خلافاً في أن المعتق إذا مات وخلف ابن مولاه وابنته لا وارث له غيرهما أن الميراث لابن مولاه دون ابنته، فثبت أنه يرث من جهة
(١) الجامع الكافي (٧/ ٢٠).
(٢) الجامع الكافي (٧/ ٢٠).
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ١٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٩١).