شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ميراث ذوي الأرحام

صفحة 74 - الجزء 6

مسألة: [في ابنة عم وابنة عمة، وفي ابنة عم لأب وابنة عم لأم، وفي بنت أخ وبنت عم]

  قال: فإن ترك ابنة عم وابنة عمة كان المال لابنة العم، كأنه ترك عماً وعمة.

  وذلك أنا قد بينا أن نعطي ذوي الأرحام نصيب من يمتون به إلى الميت، فنعطي ابنة العم نصيب أبيها، وهو جميع المال، ولا نعطي بنت العمة شيئاً؛ لأنه لا نصيب للعمة مع العم.

  قال: فإن ترك ابنة عم لأب وابنة عم لأم كان المال لابنة العم لأب، كأنه ترك عماً لأب وعماً لأم⁣(⁣١).

  ووجهه ما مضى في المسألة التي قبلها.

  قال: فإن ترك ابنة أخيه وابنة عمه كان المال لابنة الأخ، كأنه ترك أخاه وعمه⁣(⁣٢).

  ووجهه أيضاً هو ما مضى.

  وهذه المسائل الثلاث لا خلاف في جوازها⁣(⁣٣) بيننا وبين أبي حنيفة وإن اختلفنا في عللها؛ لأنه يراعي فيها القرب أو القوة تكون فيمن يكون⁣(⁣٤) من ولد العصبة، وقيل: إنه استحسان⁣(⁣٥) وخلاف القياس، ونراعي نحن⁣(⁣٦) التنزيل على ما سلف القول فيه.


(١) الأحكام (٢/ ٢٧٤).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٧٤).

(٣) كذا في المخطوطات. ولعلها: جوابها.

(٤) في (أ، ج): تكون من يكون. وفي (د): أو القوة تكون فيمن ولد العصبة.

(٥) في (أ، ج): استخبار. وهو تصحيف.

(٦) في (أ): ويراعي خلاف القياس بحق التنزيل. وفي (ج): ويراعي بحق التنزيل. وفي (هـ): ونحن نراعي التنزيل.