شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الفرائض

صفحة 82 - الجزء 6

  أصحابنا من ضرب لذلك مثلاً، فشبهه بالدين يزيد على المال، أو الوصية تزيد على الثلث، فيجب إدخال النقص على كل ذي حق، فيفرق المخالف بين العول وبين ذلك بأن ذلك يكون لقصور المال أو لجهل الموصي، وهذا كلام لا معنى له؛ لأن غرض من ضرب المثل به أن يبين أنه لا يمتنع أن يدخل النقص على الجماعة على قدر حقوقهم، واختلاف السبب لا يؤثر في ذلك، فسقط هذا الفرق.

  على أن الموصي قد يجوز أن يوصي به مع العلم بالحكم ويكون الحكم ما ذكرنا. على أنه يمكن أن يضرب له مثل سواه فيقال: لو أن رجلاً دفع ديناراً إلى آخر وقال: إن حضرك زيد فأعطه النصف، أو حضرك عمرو فأعطه النصف، أو حضرك بكر فأعطه الثلث، أو حضرك خالد فأعطه الثلثين، فإن اجتمعوا فاقسم ذلك بينهم على قدر ما سميت لكل واحد منهم - لصح ذلك ولم يجب فيه شيء مما ظنه المخالف، وكذلك العول.

  وحكي عن ابن عباس أنه قال: لو قدمتم من قدم الله ø ما عالت فريضة. فليس يخلو من أن يكون أراد من قدمه الله في اللفظ أو في الحكم، فإن أراد التقديم في اللفظ فإن اللفظ قدم فيه الابنة والبنات، وهو يدخل النقص عليهم خصوصاً، وكان الواجب على هذا أن يوفين حقهن؛ لأنهن اللواتي قدمن في اللفظ، وإن قال: مرادي من قدم في الحكم ففيه تنازعنا، فإن الجميع فيه شرع سواء، كما أنهم استووا في الرد عند الزيادة من غير مراعاة التقديم والتأخير.

  وحكي عنه أنه قال: إن المقدم هو الذي إذا زال عن فريضة [لم يزل إلا إلى فريضة، يريد به الزوجين، والمؤخر هو الذي إذا زال عن فريضة]⁣(⁣١) لم يكن له إلا ما بقي، يريد به البنات والأخوات. وهذا لا معنى له؛ لأنا لا نسلم ذلك إذا لم


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).