كتاب الفرائض
  وزادت جملة السهام على المال.
  يوضح ذلك: أن بعضهم ليس بالنقصان بأولى من بعض، فيجب أن يستووا فيه على قدر سهامهم، ألا ترى أن المخالف لنا في هذا لا يخالف في أن المال إن زاد على السهام رد على كل واحد من ذوي السهام(١) على قدر سهمه؟ فكذلك النقصان.
  وحكي فيه عن ابن عباس أشياء كلها واهية، منها ما حكي عنه أنه قال: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن المال لا يكون فيه نصف ونصف وثلث، ذهب النصفان بالمال، فأين الثلث؟ وهذا كلام من لم يفهم أغراض القائلين بالعول، وسلك طريق المتعامي(٢) ليموه على الجهال الذين لا يفهمون، وذلك أن القائلين بالعول(٣) لا يقولون: إن الورثة يأخذون نصفاً ونصفاً وثلثاً، كيف يقولون ذلك وقد قال سيد القائلين بالعول أمير المؤمنين: صار ثمنها تسعاً؟ فصرح بأن حقها قد رجع إلى التسع، وإنما يذكرون النصف والنصف والثلث ليعرفوا أصل السهام، ويعرفوا كم يجب أن يكون مقدار النقص الداخل على كل واحد منهم، فمن فهم ذلك كيف يقول ما حكي عن ابن عباس؟
  ومثال هذا ما نقول في الرد: للابنة النصف، وللأم السدس، والباقي يرد عليهما، فتكون الفريضة من أربعة أسهم، فذكر النصف والسدس وإن كان ما يعطى كل واحد منهما أكثر من ذلك ليعرف أصل السهام ومقدار الزيادة.
  وفيمن خفي عليه هذا الغرض من ظن أن ما قلناه من العول شيء يمتنع من جهة العقل، وفي كشفنا عن الغرض ما يزيل التوهم والتمويه(٤)، وقد كان من
(١) في (أ، ج): الأرحام.
(٢) في (ب، د): التعامي.
(٣) «بالعول» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) في (ب، د، هـ): أو التمويه.