شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإرث على الولاء

صفحة 86 - الجزء 6

  المولى⁣(⁣١)؛ لأنهم أضعف من الأعمام]⁣(⁣٢) وبني الأعمام؛ لأنهم أضعف العصبات وأبعدهم؛ فلهذا لا تدخل النساء في الولاء إلا على الضرورة كما نقول في توريث ذوي الأرحام.

  قال: ولو أن معتقاً مات وخلف ابن مولاه وابنته كان المال لابن مولاه دون ابنته، وكذلك إن ترك أخاً لمولاه وأخته كان المال لأخيه دون أخته⁣(⁣٣).

  وهذا مما لا خلاف فيه، ووجهه: ما بيناه من أن النساء لا يشاركن الرجال في الولاء.

مسألة: [فيمن أعتقا مملوكاً وماتا ثم مات بعدهما ولهما عصبة]

  قال: ولو أن رجلين أعتقا مملوكاً وماتا ثم مات المملوك وكان للرجلين عصبة كان النصف لعصبة أحدهما، والنصف الآخر لعصبة الآخر⁣(⁣٤).

  وهذا مما لا أعرف فيه خلافاً؛ لقول النبي ÷: «الولاء لمن أعتق»، فعلق الولاء بالعتق، فإذا كان كل واحد منهما معتق نصف العبد وجب أن يستحق كل واحد منهما نصف الولاء، فأيهما مات وجب أن تقوم عصبته في النصف مقامه.

  فإن قيل: كيف يصح هذا على قولكم: إن العتق لا يتبعض؟

  قيل له: ليس معنى قولنا: إن العتق لا يتبعض أن العبد إذا أعتقه اثنان لم يكن نصف العتق لكل واحد منهما، هذا ما لا يذهب إليه أحد، وإنما نريد بذلك أنه لا يجوز أن يكون عبد نصفه حر ونصفه مرقوق، فعبرنا عن هذا المعنى بتلك العبارة، والغرض ما بيناه، فسقط هذا السؤال.


(١) في (ب، ج، د): الموالي.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٨٠).

(٤) الأحكام (٢/ ٢٨١).