شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإرث على الولاء

صفحة 85 - الجزء 6

  لذوي أرحام نفسه دون ذوي أرحام مولاه⁣(⁣١).

  وهذا كالمسألة الأولى لا خلاف فيه.

مسألة: [في المعتق يترك ذوي أرحام مولاه ولم يترك لنفسه وارثاً]

  قال: فإن ترك ذوي أرحام مولاه ولم يترك لنفسه وارثاً كان المال لذوي أرحام مولاه⁣(⁣٢).

  والمحفوظ عن غيره من العلماء أن المال يكون لبيت المال.

  ووجه قوله: أنه وجد الولاء يحاز على وجه الاضطرار، على حد لولا الاضطرار لكان لا يحاز، وذلك في عبد تزوج معتقة رجل فأولدها ثم مات الولد كان ولاؤه لمعتق أمه للضرورة، فإن أعتق أبوه جر ولاءه، ومعتق الأم يجري مجرى ذوي الأرحام، فإذا حاز الولاء بالإجماع عند الضرورة وجب أن يحوزه ذوو أرحام المعتق للاضطرار. وتقاس ابنة المولى على ابنة الأخ وابنة العم بعلة أن في منزلتها من الذكر من يحوز المال أجمع بالتعصيب، فوجب أن تكون هي ترث في ذوي الأرحام. ولا يلزم عليه الخالة وإن لم تكن للخال عصبة؛ لأنه وجد الحكم ولا علة، وهذه المسألة قوية إن لم تكن خلاف الإجماع.

مسألة: [في أن النساء لا يدخلن مع الرجال في تعصيب الولاء]

  قال: ولا يدخل النساء مع الرجال في تعصيب الولاء⁣(⁣٣).

  وذلك أن النساء لا يكن عصبة إلا إذا عصبهن الذكور الذين هم بمنزلتهن، نحو البنات فإن البنين يعصبونهن، والأخوات فإن الإخوة يعصبونهن في ذلك؛ لقوة الإخوة والبنين، وليست هذه القوة للأعمام [فوجب ألا تكون لعصبة


(١) الأحكام (٢/ ٢٨٤).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٨٤).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٤).