شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 93 - الجزء 6

  كان - ويحيا الباقون حتى يرثوه، ثم يحيا الذي أميت ويمات من الباقين آخر حتى يرثوه، يعمل ذلك بكل واحد منهم واحداً بعد واحد، ولا يجب أن يمات اثنان منهم في حالة، بل الميت في كل حال واحد والباقون أحياء حتى يصح العمل، فإذا فرغ من ذلك أميتوا جملة معاً فورثهم الأحياء، ولم يورث بعضهم من بعض في الإماتة الثانية، ولا يمات أحد منهم ثلاث دفعات، بل لا يمات إلا مرتين: مرة ليورث بعضهم من بعض مع الأحياء، ومرة ليرثهم الأحياء منفردين، فأبهم العمل في ذلك، ثم مثل بثلاث مسائل ذكرها، نحن نبينها إن شاء الله في آخر المسألة.

  اختلف العلماء في مسألة الغرقى، فروي عن علي # أنه ورث بعضهم من بعض⁣(⁣١)، وروي عنه أيضاً أنه لم يورث، إلا أن الأشهر عنه توريث بعضهم من بعض، والأظهر أنه إجماع أهل البيت $، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود، وبه قال شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وابن أبي ليلى وجماعة من أهل الكوفة، وروي عن أبي بكر أنه لم يورث بعضهم من بعض، وروى ذلك عن زيد بن ثابت وابن عباس والحسن بن علي @، وبه قال الحسن في عدة من التابعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك، وحكي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب.

  ووجهه: ما روي أن قوماً من خثعم قتلهم خالد بن الوليد وقد كانوا سجدوا حين رأوه، فوداهم رسول الله ÷ نصف الدية؛ لأنهم جائز أن يكونوا سجدوا لله لأنهم كانوا أسلموا، وجائز أن يكونوا سجدوا على عادتهم في تعظيم الأمراء وكانوا كفاراً⁣(⁣٢)، فاحتاط في ذلك، مع العلم بأنهم لو كانوا مسلمين لاستحقوا دية كاملة، ولو كانوا كفاراً لم يستحقوا شيئاً، ولم ينظر⁣(⁣٣) في أمرهم


(١) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٢٧٥).

(٢) «وكانوا كفاراً» ساقط من (ب، د).

(٣) في (هـ): ينتظر.