شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 99 - الجزء 6

فصل: [فيما يثبت به موت المفقود]

  ذكر في باب المفقود في كتاب النكاح من الأحكام⁣(⁣١) أن امرأته لا تتزوج حتى تعلم خبر موته وتوقن يقيناً بموته، فإن أخطأت وتزوجت على أنه قد مات وكان ذلك لخبر قد بلغها.

  وقال في كتاب الفرائض من الأحكام⁣(⁣٢): لا يقسم ماله ولا يورث حتى يعلم خبره، فإن جهل الورثة أو أتاهم خبر.

  فصرح أن موته لا يثبت إلا باليقين والعلم، وذلك لا يكون إلا بأحد الوجهين: إما أن يعلم ذلك بخبر يوجب العلم، أو بينة توجب الشريعة قبولها، فأما بخبر لا يوجب العلم فليس يجوز أن يحكم بذلك، وقد نبه على ذلك بقوله: فإن أخطأت فتزوجت لخبر كان بلغها من وفاته، فبين أن التزوج⁣(⁣٣) لخبر يرد خطأٌ لا يجوز، وقال: فإن جهل الورثة وأتاهم⁣(⁣٤) خبر فكان كذباً، فبين أيضاً أن العمل على الخبر جهل، ولا شك أن المراد به إذا لم يوجب العلم ولا يكون شهادة يقتضيها⁣(⁣٥) الشرع.

  ووجهه: أن تلك حقوق تتعلق بالمفقود لا يجوز قطعها إلا بما يجوز قطع سائر الحقوق به، وذلك لا يكون إلا بالبينة أو الخبر الموجب للعلم.

  فإن قيل: هلا أجريتموه مجرى أخبار الهدايا المتفق على جواز قبولها والعمل بها، وكذلك خبر من في يده شيء فيقول: إن صاحبه قد وكلني ببيعه.

  قيل له: إن حامل الهدية إذا كان بالغاً ومن في يده الشيء ويدعي أن صاحبه وكله فإنما نقبله لأن من في يده الشيء قوله مقبول فيه، وهذا أصل في الشريعة،


(١) الأحكام (١/ ٣٢٨).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٧٢).

(٣) في (أ، ج): التزويج.

(٤) كذا في المخطوطات. والذي تقدم قبل أسطر: «أو أتاهم»، وهو لفظ الأحكام.

(٥) كذا في المخطوطات.