باب القول في نوادر المواريث
مسألة: [فيمن مات وترك حملاً وورثة فاستعجل الورثة للقسمة]
  قال: وإن مات الرجل وترك حملاً فاستعجل الورثة للقسمة فينبغي أن يتركوا نصيب أربعة ذكور ثم يقسموا ما بقي، فإذا وضعت المرأة صححوا القسمة على حسب ما تضع(١).
  ووجهه: أن حمل أربعة قد يتفق في مجرى العادات، واختار أن تؤخر أنصباؤهم للاحتياط، فيكون في مسألة يفضل فيها الذكور على الإناث، فإن كان في مسألة يستوي فيها الذكور والإناث تركوا نصيب أربعة ولم يشترط فيها الذكور.
  فإن قيل: فهلا ترك أكثر من ذلك، فإنه يحتمل في قدرة الله ø أن تحمل المرأة بخمسة أو أكثر.
  قيل له: رأى هو # أن ذلك لم يتفق ولم يعرف فلم يحمل الحكم عليه. على أن أحداً فيما بلغنا لم يقل بذلك؛ فوجب سقوطه.
مسألة: [في ميراث المفقود]
  قال: والمفقود لا يورث ماله ولا تتزوج امرأته حتى يصح الخبر بموته(٢).
  وهذا قد مضى الكلام فيه في كتاب النكاح.
مسألة: [في ظهور المفقود بعد اقتسام ماله]
  قال: فإن اقتسم الورثة ماله بخبر ورد عليهم بموته ثم انكشف أن الخبر كان كذباً رد كل واحد منهم ما أخذ، وكذلك إن كانت امرأته تزوجت بطل النكاح وكان الرجل الذي لم يثبت خبر موته أولى بالنكاح، كذلك إن كان ورثته ورثوا مملوكاً وأعتقوه رد في الرق(٣).
  وهذه الجملة لا خلاف فيها؛ لأن النكاح كان ثابتاً ولم يعرض ما يزيله، ولأن الورثة لا يملكون ماله إلا بموته، فإذا لم يكن موت فهو على ملكه.
(١) الأحكام (٢/ ٢٧١).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٧٢).
(٣) الأحكام (٢/ ٢٧٢).