باب القول في نوادر المواريث
  فقبضه ثم أقر أن البائع أعتقه وجحده البائع نفذ العتق ولم ينفسخ البيع، وكذلك لو أقر رجل أنه باع داره من رجل وأنكره المشتري وحلف كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة وإن لم يثبت الشراء(١)، وكذلك لو أقر أحد الوارثين بدين على الميت جاز إقراره على نفسه دون صاحبه، فكل ذلك يشهد لصحة ما قلناه من أن المقر إذا تضمن إقراره أمرين أحدهما يصح ويثبت والآخر لا يصح ولا يثبت - أن الإقرار بما يصح ويثبت يلزم دون غيره وإن كان أحد الإقرارين مستنداً إلى الآخر، والعلة في الجميع أنه أقر بحق في يده محتمل صدَّقه عليه المقر له. وليس يلزم عليه الإقرار بمعروف النسب؛ لأن ذلك غير محتمل، ومعلوم أن ذلك كذب، والإقرار المعلوم أنه كذب لا حكم له.
  فإن قيل: لو أن رجلاً أقر أن عليه لصاحبه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي في يد صاحبه لم يستحقها إن لم يسلم الثوب.
  قيل له: ليس هذا عروضاً لما قلنا؛ لأن إقراره تضمن ثبوت المال عليه على وجه يكون عوضاً للثوب، فلم يستحق(٢) ذلك إلا بتسليمه العوض، وليس كذلك الإقرار بالأخ؛ لأنه لا يتضمن عوضاً للمال الذي يجب أن يقاسمه. وهذا عندي فيه بعض النظر؛ لأنه لا يبعد أن يقال: إن الإقرار بالعشرة يثبت دون الثوب؛ لأنه يجوز أن تكون العشرة لزمته من ثمن ذلك الثوب بأن كان قد قبض الثوب ثم عاد إلى يد البائع، فيسقط هذا السؤال، وإلى الجواب الذي اخترته أشار يحيى # في الفنون.
(١) «الشراء» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٢) في (أ، ج): فلا يسلم.