باب القول في نوادر المواريث
مسألة: [في حجب المُقَر له للمقِر ومشاركته له]
  قال: فإن كان المُقَر به يحجب المُقِر حجبه وأخذ كل ما في يده(١).
  وهذا ما(٢) لا خلاف فيه بين الذين أوجبوا المقاسمة؛ لأنه مقر أن ما في يده للمقر به، وأنه لا حق له فيه.
  قال: فإن كان يشاركه شاركه فيما في يده(٣).
  ومثاله: أن يكون رجل مات وترك أخوين لأب وأم فأقر أحدهما بأخ لهما في ميراثهما، فللمنكر النصف، وللأخ المقر به سدس المال.
  قال أبو حنيفة وأصحابه(٤): يقاسم المقر المقر به بنصف ما في يده.
  ما ذهبنا إليه قال به ابن أبي ليلى وعبيدالله بن الحسن.
  ووجه ما ذهبنا إليه: أن المقر أقر أن له ثلثاً شائعاً في جميع المال، فوجب ألا يلزمه(٥) إلا ثلث ما في يده، وهو سدس جميع المال؛ لأن ذلك القدر هو الذي تناوله الإقرار، ألا ترى أنه لو أقر لآخر أنه أوصي له بثلث المال لم يلزمه إلا ثلث ما في يده؛ لأنه أقر له بثلث شائع في جميع المال؟ فكذلك ما اختلفنا فيه.
  فإن قيل: إنه أقر أنه مثله في استحقاق ما يستحقه، فوجب أن يسلم إليه نصف ما في يده.
  قيل له: إقراره بأنه مثله إقرار بالنسب، وذلك لم يثبت، وإنما الإقرار الذي حكمنا بصحته هو الإقرار بما بيناه، وهو مثل الإقرار بالوصية؛ لأنه إقرار بثلث شائع في جميع المال، فوجب ألا يقضى عليه إلا بذلك.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل يموت وخلف
(١) الأحكام (٢/ ٢٧٣).
(٢) في (هـ): مما.
(٣) الأحكام (٢/ ٢٧٣).
(٤) في (ب، د، هـ): قال أصحاب أبي حنيفة.
(٥) في (أ، ب، ج، د): يلزم.