باب القول في الذين لا توارث بينهم
مسألة: [في ميراث المكاتب]
  قال: والمكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى من مال الكتابة(١).
  وهذا مما بيناه في كتاب العتق، وبينا فيه أنه يصير في باب الإرث والديه والحد في حكم الحر في مقدار ما أدى، وذكرنا فيه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد بمقدار(٢) ما عتق منه».
  وما روي من قوله: «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد»، واستوفينا الكلام فيه، فلا معنى لإعادته.
مسألة: [في توارث المسلمين والكفار]
  قال: ولا يرث الكفار أحداً من المسلمين، ولا المسلمون يرثون(٣) أحداً من الكفار، إلا المرتد فإن ميراثه لورثته من المسلمين(٤).
  لا خلاف بين المسلمين في أن الكافر لا يرث المسلم، والمسألة وفاق، واختلفوا في المسلم هل يرث أهل الذمة؟ فذهبت الإمامية والناصر إلى أن المسلم يرث الذمي، وروي ذلك عن معاذ ومعاوية، وذهب سائر العلماء إلى أن المسلم لا يرث الذمي.
  والأصل فيه: ما ذكرناه من قوله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين».
  ورواه أيضاً زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا (توارث بين أهل ملتين»(٥).
(١) المنتخب (٣٠٠).
(٢) في (أ، ج): على مقدار.
(٣) «يرثون» ساقط من (هـ).
(٤) الأحكام (٢/ ٢٧٧).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٩) بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين.