باب القول في الذين لا توارث بينهم
  ورواه الزهري عن علي بن الحسين، [عن عمرو بن عثمان](١)، عن أسامة، عن النبي ÷: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(٢).
  فإن قيل: روي عن معاذ قال: قال النبي ÷: «الإسلام يزيد ولا ينقص، [ويعلو ولا يعلى](٣)، نرثهم ولا يرثوننا»(٤)، وروي: «الإسلام يعلو ولا يعلى».
  قيل له: قوله: «يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى» لا يدل على استحقاق الإرث، ألا ترى أنا قد نخلي بين الكفار وبين كثير من أحوال الدنيا كنكاح الأخوات والبنات ولبس الحرير وما جرى مجراه ونمنع منه المسلمين، ولا يدل هذا على أن الإسلام نقص منهم(٥)؟ وكذلك نحد المسلم على شرب الخمر وإتيان الأمهات والأخوات ولا نحدهم، فإذا كان ذلك كذلك لم يكن في منع الإرث نقص كما ذكرنا، بل ذلك أرفع للإسلام(٦)؛ لأن فيه قطع الولاية للإسلام ممن ليس بمسلم.
  فأما قوله: «نرثهم ولا يرثوننا» فيجوز(٧) أن يكون المراد به المرتد؛ ليكون ذلك استعمالاً للأخبار كلها، ولا نكون(٨) تركنا المشهور من قوله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين»، وقوله: «لا يرث المسلم الكافر»، على أن قطع
(١) ما بين المعقوفين من كتب الحديث.
(٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٥٦) ومسلم (٣/ ١٢٣٣).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب، د، هـ).
(٤) «الإسلام يزيد ولا ينقص» أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٣٣٥)، و «الإسلام يعلو ... إلخ» تقدم، وأما «نرثهم ولا يرثونا» فلم أجده مرفوعاً.
(٥) في (هـ): منه.
(٦) في (أ، ج، د): أرفع الإسلام.
(٧) في (أ، ب، ج، د): يجوز.
(٨) في (ب، د، هـ): وأن لا نكون.