شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أدب القاضي

صفحة 131 - الجزء 6

  قال أبو العباس الحسني: يجيء على مذهبه أن من كان يهاديه قبل القضاء يجوز أن يقبل هديته بعد القضاء، وكذلك هدية ذي الرحم؛ لأنه منع قبولها إذا كانت الهدية لمكان الولاية والتهمة⁣(⁣١)، والذي ذكرناه لا مسرح فيه لهذه العلة.

مسألة: [في إضافة القاضي لأحد الخصمين]

  قال: ولا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين تخريجاً.

  وذلك لما روي عن النبي ÷ وعن علي # من النهي، وهو إذا منعه من تخصيص أحد الخصمين بالسلام دون خصمه كانت⁣(⁣٢) الضيافة بذلك أولى؛ لأنه خلاف التسوية بينهما، وكل ما أدى إلى أن يكون أحدهما مميزاً عنده عن صاحبه فيجب أن يجتنبه.

  قال: ويكره له حضور الدعوات.

  وهذا مما دل عليه كلامه في منع التخصيص لأحدهما بالإقبال والسلام.

  قال أبو العباس ¥: ذلك في خاص الدعوات؛ لأنها توجب التهم، والوليمة وما جرى مجراها ذكر أنه جائز له حضورها؛ إذ لا تهمة فيها، وقال: ذلك بشرط ألا يكون لصاحب الوليمة خصومة. وكل ذلك قريب.

  والأصل في جميع ذلك: أن يتوقى مواقع التهمة والتخصيص لأحد الخصمين؛ لأن كل ذلك مما نهي عنه وأجمع على أنه لا يجوز.

مسألة: [في خوض القاضي مع الخصم في أموره]

  قال: ولا يجوز له أن يخوض مع الخصم في شيء من أمره، أو يشير برأي، إلا أن يأمره بتقوى الله والإنصاف لخصمه⁣(⁣٣).

  وذلك أنه متى فعل شيئاً من ذلك يكون قد أعانه على خصمه وترك التسوية


(١) «والتهمة» ساقط من (هـ).

(٢) في (أ، ب، ج، د): كان.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٥٠).