شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أدب القاضي

صفحة 133 - الجزء 6

مسألة: [في تقليد النساء القضاء]

  قال: ولا يجوز تقليد النساء القضاء تخريجاً.

  خرجه أبو العباس الحسني ¥ من قوله: إن النساء أمرن بالستر، وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر وجوههن⁣(⁣١).

  قال: وذلك يمنع من كونها قاضية⁣(⁣٢)، واحتج بما روي عن النبي ÷: «النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت»⁣(⁣٣)، ومع هذا لا يجوز أن تكون قاضية.

  وروى بإسناده في شرح القضاء عن النبي ÷ قال لما هلك كسرى: «من استخلفوا؟» قالوا: ابنته، قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»⁣(⁣٤)، فذم ÷ تولية النساء، ولا يجوز أن يذم إلا القبيح المنهي عنه، وذلك يدل عندنا أنها فاسدة؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فثبت بذلك فساد ولايتهن.

  فإن قيل: فالوصية عندكم ولاية، ويجوز أن يجعل ذلك إلى النساء.

  قيل له: الظاهر يوجب المنع من ذلك، لكنا اختصصناه بالإجماع.

  على أن امتناع المسلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا من توليتهن يدل على ما قلنا. وأيضاً لا خلاف أنه لا يجوز أن تولى القضاء في الحدود والقصاص، فوجب ألا يولين القضاء في سائر الأشياء قياساً على الفاسق، والعلة أنه لا يصح توليه القضاء في بعض الأشياء، فكذلك في جميعها.


(١) الأحكام (١/ ٩٢).

(٢) لأنه لا يتم إلا برفع الصوت في أغلب الأحوال. (شرح القاضي زيد).

(٣) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية (١/ ٥٩) والعقيلي في الضعفاء (١/ ٨٥).

(٤) وأخرجه البخاري (٦/ ٨) والترمذي (٤/ ٩٧).