شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أدب القاضي

صفحة 146 - الجزء 6

  من الأشياء فلا]⁣(⁣١) معنى.

  والأصل في القضاء بالشاهد واليمين: هي الأخبار الواردة في هذا الباب التي قد اشتهرت واستفاضت.

  منها: خبر عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ÷ قضى باليمين مع الشاهد⁣(⁣٢).

  وروي أيضاً عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ÷(⁣٣).

  [وروي نحوه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله ÷]⁣(⁣٤).

  وروي عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد⁣(⁣٥) الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، عن رسول الله ÷(⁣٦).

  وعن سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله ÷(⁣٧).

  وعن مالك بن أنس⁣(⁣٨) ويحيى بن أيوب، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله ÷(⁣٩).

  وفي بعض الألفاظ: قضى بشاهد ويمين، وروي في بعضها: بالشاهد ويمين


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٢٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٤).

(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٥١٥) والترمذي (٣/ ٢٠).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٤).

(٥) في المخطوطات: عبدالحميد. والمثبت هو الصواب كما في كتب الحديث والتراجم.

(٦) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٣) وأحمد في المسند (٢٢/ ١٨٣).

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٤٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٤).

(٨) في المخطوطات: أنس بن مالك. والمثبت هو الصواب كما في سنن البيهقي.

(٩) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٨٥).