شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 147 - الجزء 6

  الطالب، وروي أن علياً # قضى به بالعراق. وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون باليمن مع الشاهد الواحد⁣(⁣١). وروي أنه قضى به أبي بن كعب وشريح وعمر بن عبدالعزيز، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

  واعلم أن المخالفين في هذه الأخبار من وجوه⁣(⁣٢):

  أحدها: الطعن في أسانيدها.

  والثاني: ادعوا أنها توجب الزيادة في الكتاب، وأن الزيادة فيه نسخ، حتى قالوا من أجل ذلك: إن حكم الحاكم به ينقض.

  والثالث: أنهم تأولوا لها وجوهاً من التأويل.

  والرابع: ادعوا أنها مخالفة للأصول.

  ونحن نبين الكلام في كل هذه الفصول بعون الله.

  أما المطاعن في الأسانيد فمنها أنهم قالوا: إن حديث سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس حديث وهم⁣(⁣٣)؛ لأن قيساً لا تعرف له رواية [عن عمرو بن دينار]⁣(⁣٤)، فوجب سقوطه؛ ولأن سيف بن سليمان ضعيف. فيقال: ما في أن قيساً لا يعرف له غير هذا الحديث عن عمرو ما يوجب سقوطه، أولستم قد احتججتم بحديث غورك السعدي عن جعفر في زكاة الخيل⁣(⁣٥)، وغورك هذا مجهول لا تعرفه الرواة، ولم تعرف عنه رواية عن جعفر؟ ولا إشكال أن حديث قيس أحسن من هذا الحديث؛ لأن


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٣٨٥).

(٢) في (ب، د، هـ): واعلم أن المخالفين في هذا هلكوا من وجوه.

(٣) في شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٨٣): حديث منكر.

(٤) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي.

(٥) في (ب، د): في زكاة الخمس. وفي (هـ): في زكاة الخمس الخيل.