كتاب القضاء والأحكام
  الطالب، وروي أن علياً # قضى به بالعراق. وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون باليمن مع الشاهد الواحد(١). وروي أنه قضى به أبي بن كعب وشريح وعمر بن عبدالعزيز، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
  واعلم أن المخالفين في هذه الأخبار من وجوه(٢):
  أحدها: الطعن في أسانيدها.
  والثاني: ادعوا أنها توجب الزيادة في الكتاب، وأن الزيادة فيه نسخ، حتى قالوا من أجل ذلك: إن حكم الحاكم به ينقض.
  والثالث: أنهم تأولوا لها وجوهاً من التأويل.
  والرابع: ادعوا أنها مخالفة للأصول.
  ونحن نبين الكلام في كل هذه الفصول بعون الله.
  أما المطاعن في الأسانيد فمنها أنهم قالوا: إن حديث سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس حديث وهم(٣)؛ لأن قيساً لا تعرف له رواية [عن عمرو بن دينار](٤)، فوجب سقوطه؛ ولأن سيف بن سليمان ضعيف. فيقال: ما في أن قيساً لا يعرف له غير هذا الحديث عن عمرو ما يوجب سقوطه، أولستم قد احتججتم بحديث غورك السعدي عن جعفر في زكاة الخيل(٥)، وغورك هذا مجهول لا تعرفه الرواة، ولم تعرف عنه رواية عن جعفر؟ ولا إشكال أن حديث قيس أحسن من هذا الحديث؛ لأن
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٣٨٥).
(٢) في (ب، د، هـ): واعلم أن المخالفين في هذا هلكوا من وجوه.
(٣) في شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٨٣): حديث منكر.
(٤) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي.
(٥) في (ب، د): في زكاة الخمس. وفي (هـ): في زكاة الخمس الخيل.