باب القول في الدعوى والبينات
  أولاً هو الذي في يده الشيء، فبان أن المدعي هو الخارج](١).
  والوجه الثاني من الاستدلال من الخبر: أنه ÷ لما قال: «البينة على المدعي» أوجب [أن تكون البينة حجة المدعي؛ لأن الألف واللام فيها دلالة الجنس، وظاهره](٢) أن جنس البينة حجة المدعي، وأنه لم يبق للمدعى عليه بينة يجوز أن تكون حجة له.
  والثالث: أن البينة اسم لما هو حجة، وقيل: إنها بينة لأنها يبين(٣) بها، ومنه قول الله ø: {لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ}[الأنفال: ٤٣]، وإنما نقول في الشهود: إنهم بينة ونقصد هذا المعنى، فإذا كان ذلك كذلك فلسنا نسلم أن شهود من في يده الشيء بينة؛ لأنهم لا يبينون أمراً لم يكن معلوماً(٤) قبل شهادتهم، فلا يصح قول من يقول: إن بينته تقابل بينة المدعي.
  ويدل على ذلك ما روي عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن النبي ÷ أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت جاءا إليه، فادعى الحضرمي أرضاً في يد الكندي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها(٥)، لا حق لك فيها، فقال النبي ÷ للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه، ليس لك إلا ذلك»(٦).
  [فحقق أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحقق أن ليس له(٧)
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) في (هـ): يتبين.
(٤) في (هـ): لأنهم يبينون أمراً كان معلوماً.
(٥) في (أ، ب، د): هي أرضي أزرعها في يدي.
(٦) أخرجه مسلم (١/ ١٢٣) وأبو داود (٢/ ٤٣٠).
(٧) في (أ، ج): لك.