شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 196 - الجزء 6

  أولاً هو الذي في يده الشيء، فبان أن المدعي هو الخارج]⁣(⁣١).

  والوجه الثاني من الاستدلال من الخبر: أنه ÷ لما قال: «البينة على المدعي» أوجب [أن تكون البينة حجة المدعي؛ لأن الألف واللام فيها دلالة الجنس، وظاهره]⁣(⁣٢) أن جنس البينة حجة المدعي، وأنه لم يبق للمدعى عليه بينة يجوز أن تكون حجة له.

  والثالث: أن البينة اسم لما هو حجة، وقيل: إنها بينة لأنها يبين⁣(⁣٣) بها، ومنه قول الله ø: {لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ}⁣[الأنفال: ٤٣]، وإنما نقول في الشهود: إنهم بينة ونقصد هذا المعنى، فإذا كان ذلك كذلك فلسنا نسلم أن شهود من في يده الشيء بينة؛ لأنهم لا يبينون أمراً لم يكن معلوماً⁣(⁣٤) قبل شهادتهم، فلا يصح قول من يقول: إن بينته تقابل بينة المدعي.

  ويدل على ذلك ما روي عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن النبي ÷ أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت جاءا إليه، فادعى الحضرمي أرضاً في يد الكندي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها⁣(⁣٥)، لا حق لك فيها، فقال النبي ÷ للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه، ليس لك إلا ذلك»⁣(⁣٦).

  [فحقق أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحقق أن ليس له⁣(⁣٧)


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٣) في (هـ): يتبين.

(٤) في (هـ): لأنهم يبينون أمراً كان معلوماً.

(٥) في (أ، ب، د): هي أرضي أزرعها في يدي.

(٦) أخرجه مسلم (١/ ١٢٣) وأبو داود (٢/ ٤٣٠).

(٧) في (أ، ج): لك.