شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 197 - الجزء 6

  إلا ذلك]⁣(⁣١)، فلم يجعل للمدعى عليه سبيلاً إلى إقامة البينة.

  وأيضاً بينة من في يده الشيء لا تفيد الحاكم⁣(⁣٢) إلا ما كان [حاصلاً] من معرفة كون الشيء في يده وتصرفه فيه، فلم يكن لسماع شهادتهم معنى⁣(⁣٣)، فكيف يكون ذلك بينة؟

  وأيضاً لا خلاف أن الدعوى إذا كانت في دين ولم تكن في عين أن بينة المدعى عليه غير مسموعة، فكذلك إذا كانت في عين، والعلة أنها بينة مطلقة للمدعى عليه.

  واحترزنا بقولنا: «مطلقة» من بينة لو شهدوا بالإبراء أو الاستيفاء⁣(⁣٤)، وفي العين لو شهدوا بتملكه على المدعي أو من يدعي المدعي تملكه من جهته.

  فإن قيل: لأنه لا سبيل للشهود أن يعلموا براءة ذمته على التحقيق.

  قيل لهم: فكذلك لا سبيل لهم أن يعرفوا الملك على التحقيق. على أنه يمكنهم أن يعرفوا القبض أو يعرفوا الإبراء فيشهدوا ببراءة ذمته؛ لكنها غير مسموعة، فكذلك في الأعيان.

  وأيضاً لا خلاف أن يمين المدعي غير مسموعة إذا تجردت مع يمين المدعى عليه، كذلك بينة المدعى عليه وجب ألا تسمع مع بينة [المدعي، والعلة أن كل واحد من ذلك مما جعله الشرع حجة لأحد الخصمين]⁣(⁣٥) فلا يسمع من


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٢) في المخطوطات: لا يقبلها الحاكم. والمثبت من شرح القاضي زيد، ولفظه: ولأن بينة من في يده الشيء لا تفيد الحاكم إلا ما عرفه من كونه في يده ... إلخ.

(٣) وكل من لا يستفاد من شهادته إلا ما هو معلوم ثابت قبل شهادته فلا يكون بينة. (شرح القاضي زيد).

(٤) في (أ، ب، ج، د): والاستيفاء.

(*) لأنها ليست بينة مطلقة، بل مقيدة. (شرح القاضي زيد).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).