باب القول في نواقض الوضوء
  فقط، وإنما نراعي كونها معصية، فمتى وقعت القهقهة على وجه يكون معصية نقضت الطهارة، في الصلاة كانت أم خارج الصلاة، وإلى هذه العلة أشار في الأحكام(١) حيث يقول: (ولو نقض الطهارة هذا الصوت الحقير لنقضها الصوت الكبير، والكلام الدائم الكثير). وليس لهم أن يبطلوا علتنا هذه بكونها دافعة للخبر؛ لأنا قد بينا الكلام في الخبر، وبينا فيه التعارض، وتأولناه أيضاً على الضحك الذي يكون معصية، فلا يجب أن تكون العلة دافعة للخبر.
مسألة: [في استحباب تجديد الطهارة بعد الاشتغال بمباح]
  قال: ويستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل عنها بسائر المباحات.
  وهذا قد نص عليه في الأحكام(٢).
  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عامر العَقَدي، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: «أن النبي ÷ كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد»(٣).
  وأخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا أبو جعفر، قال: حدثني يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبدالرحمن بن زياد، عن أبي غُطَيف(٤) الهذلي، قال: صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس في داره، فانصرفت معه، حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ، ثم خرج وخرجت معه، وصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه، فرجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبدالرحمن؟ فقال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من توضأ
(١) الأحكام (١/ ١١٣).
(٢) الأحكام (١/ ٦٤).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٤١).
(٤) بالتصغير.