باب القول في الدعوى والبينات
  بطلان ذلك الشراء، وإذا بطل رجع بالثمن على من أخذه؛ لأنه يكون أخذه بغير أمر صحيح(١).
مسألة: [في المملوك يدعي على سيده أنه أعتقه أو دبره]
  قال: وإذا ادعى المملوك على سيده أنه أعتقه أو دبره كان عليه البينة(٢)، فإن لم تكن له بينة استحلف سيده(٣).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً؛ لقوله: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».
[فيما تجب فيه اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة وما لا تجب فيه]
  قال: وكل من ادعي عليه شيء مما يجب فيه حد من حدود الله ø نحو الزنا والسرق وما أشبههما مما لا يتعلق بحقوق العباد ولم تكن للمدعي بينة فلا يمين على المدعى عليه(٤).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً؛ لأن اليمين تكون لقطع الخصومة، وهذه الأمور متى لم تثبت بالبينة تكون الخصومة فيها منقطعة، فلا وجه لليمين، ألا ترى أن المدعى عليه لو أقر ثم أنكر قبل إنكاره بعد الإقرار؟
  وقال في المنتخب: إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوكه فأنكره المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة فلا يمين على المدعى عليه(٥).
  وأما سائر الدعاوى في الجراح والقتل والنكاح والطلاق والنسب وغير ذلك فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
  أما ما حكيناه عنه في المنتخب فإنه مخالف لأصوله ومسائله، فلا وجه له،
(١) في (ب، د، هـ): لأنه لا يكون أخذه بأمر صحيح.
(٢) «كان عليه البينة» ساقط من (ب، د).
(٣) المنتخب (٥٠٥).
(٤) الأحكام (٢/ ١٣٦).
(٥) هذا على ما في نسخة من المنتخب. انظر المنتخب وهامشه (٥٠٤، ٥٠٥).