شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 204 - الجزء 6

  ويجوز أن يكون ذاك غلطاً من الراوي⁣(⁣١)، والصحيح عنه ما ذكرنا عنه بعد ذلك، وهذا الكلام قد مضى مستقصى في كتاب النكاح، فلا وجه لإعادته.

  وما ذكرناه في السرق إنما قلنا: إنه لا يمين عليه إذا كان المدعي على وجه الحسبة، فأما إذا ادعى عليه إنسان بعينه أنه سرق له مالاً بعينه لزمته اليمين للمال دون القطع؛ لأنه لو نكل ألزمناه المال ولم نوجب عليه القطع؛ لأن القطع من حقوق الله.

[في يمين المدعى عليه متى تكون على القطع ومتى تكون على العلم]

  قال: وكل من ادعي عليه حق من جهة غيره مثل أن يدعي عليه أنه كان على أبيه دين أو نحو ذلك فأنكره فليس يجب أن يحلف على القطع، بل يحلف على علمه، ومن ادعي عليه حق يختصه فأنكره لزمته اليمين على القطع⁣(⁣٢).

  وهذا مما لا أعرف فيه خلافاً، وقد مضى الكلام فيه.


(١) أو في النسخة. (من شرح القاضي زيد).

(٢) المنتخب (٥٠٨، ٥٠٩).