شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 206 - الجزء 6

  وهذا مما لا خلاف فيه، وقد دلت الأخبار التي ذكرناها على ذلك، ولا⁣(⁣١) فرق بين الحر والعبد.

  قال: وكذلك من أقر بالسرقة يضمن ما أقر به⁣(⁣٢).

  وهذا ما⁣(⁣٣) لا خلاف فيه إذا لم يكن قطع، وإن كان المقر عبداً وأقر بشيء بعينه في يده لم يثبت إقراره؛ لأن ما في يده يكون لمولاه، ولا يجوز إقراره على مولاه، وإن أقر بسرقة غير معينة كان ضمانها ديناً في ذمته يطالب به إذا عتق.

  قال: ومن أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد ثم رجع عنه قبل رجوعه⁣(⁣٤).

  وهذا قد مضى الكلام فيه في كتاب الحدود.

مسألة: [في الإقرار بالولد والوالد والزوجة والمولى]

  قال: وإقرار الرجل بالولد والوالد والزوجة والمولى جائز إلا أن يكون اشتهار نسب المقر أو المقر له⁣(⁣٥) يبطل إقراره، وكذلك القول في المولى والنكاح⁣(⁣٦).

  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين العلماء؛ لأن الإقرار وقع على وجه لا يقتضي واسطة بين المقر والمقر له، ألا ترى أن الإقرار بالأخ لما اقتضى واسطة - وهي ولاد الأبوين - لم يثبت؟ ولا خلاف أن الإقرار إذا كان للمشهور النسب⁣(⁣٧) من غيره يكون باطلاً، وكذلك الولاء والنكاح؛ لأن الإقرار إنما يجوز إذا كان على وجه يحتمل أن يكون صادقاً فيه، فأما إذا كان على وجه⁣(⁣٨) يعلم أنه كاذب فيه فهو باطل.


(١) في (أ، ج، هـ): فلا.

(٢) الأحكام (٢/ ١١٠، ١٨٨).

(٣) «ما» ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) الأحكام (٢/ ١١٠).

(٥) في (أ، ج): والمقر له.

(٦) الأحكام (٢/ ١١١، ١١٢).

(٧) في (هـ): بالنسب.

(٨) في (أ): فأما إذا لم يكن صادقاً على وجه. وفي (ج): فأما إذا لم يكن على وجه.