باب القول في الإقرار
  قال: وإقرار المرأة أيضاً جائز بكل ما ذكرناه، ولا فصل بين إقرار المرأة وإقرار الرجل(١).
  أما إذا أقرت بالوالد والزوج والمولى فلا خلاف في جواز إقرارها، وأنها في ذلك في حكم الرجل.
  وأما إذا أقرت بالولد فمذهب أبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء أن إقرارها بالولد لا يجوز، واختلف أصحاب الشافعي على ما سمعته من تحصيلهم، فذهب بعضهم إلى قول أبي حنيفة، وبعضهم إلى مثل قولنا، وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء(٢) عن بعض البصريين مثل قولنا.
  ووجهه: أنه إقرار لا يتضمن الإقرار على غير المقر، فوجب أن يجوز مثل إقرار الرجل، وهو معنى قولنا: لا واسطة بينهما، أعني بين المرأة المقرة والولد.
  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إنه يتضمن الإقرار على الزوج، وذلك لا يصح.
  قيل له: عندنا أن إقرارها يقبل إذا لم يكن لها زوج معروف، [وكان نسب الزوج لا يتعداها، فأما إذا كان لها زوج معروف](٣) يقتضي إقرارها إلحاق النسب به فهو عندنا لا يجوز، ولا يثبت إلا بالبينة.
  فإن قيل: إقرار الرجل بالولد إنما يصح ويثبت لأنه لا يمكن أن يعرف أنه ولده إلا من جهته، وليس كذلك إقرار المرأة؛ لأنه يمكن أن يعرف الولد من غير جهتها.
  قيل له: عن هذا جوابان:
(١) الأحكام (٢/ ١١٢).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٢٣٠).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).