باب القول في الإقرار
مسألة: [في إقرار العبد]
  قال: وإذا أقر العبد على نفسه بما يوجب عليه حداً أو قصاصاً جاز إقراره [وأخذ به، وإذا أقر بشيء يلزم مولاه به غرم أو غيره وأنكر مولاه لم يجز إقراره](١).
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً؛ لأن العبد أولى بنفسه من مولاه، ألا ترى أن له أن يطالبه بالإنفاق عليه، وألا يرهقه في العمل، وإنما يملك المولى تصرفه، فصار ما يقر به مما يلزمه في نفسه من حد أو قصاص جائزاً. وأيضاً هذه الأمور مما لا يملكها منه مولاه إلا بالجناية، فصار إقراره جائزاً؛ لأنه إقرار بما لا يملكه مولاه؟ وليس كذلك الإقرار بالمال ونحوه؛ لأنه إقرار في الحقيقة على مولاه وعلى ما يملكه مولاه، فجرى مجرى الإقرار على الغير في أنه لا يجوز.
  قال: وكذلك إن أقر بمال بعينه أنه اغتصبه أو سرقه لم يجز إقراره.
  وذلك أن ما في يده هو لمولاه فلم يجز إقراره به؛ لأن يده جارية مجرى يد مولاه، فكما أنه لو أقر بشيء في يد مولاه لم يجز إقراره كذلك إذا أقر بشيء في يده.
  قال: وما أقر به العبد على نفسه من مال أو حق طولب به إذا أعتق(٢).
  وذلك أن ما منع من قبول إقراره به هو حق مولاه وأنه لا يملك شيئاً، فإذا زال حق مولاه عنه بالعتق وصح تملكه لزمه ما سلف الإقرار به، كما أن المحجور عليه للدين إذا أقر بمال عليه يطالب به إذا قضى الدين وفك عنه الحجر، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(*) الأحكام (٢/ ١١١).
(٢) الأحكام (٢/ ١١١).
(*) في (ب، د، هـ): عتق.