شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإقرار

صفحة 217 - الجزء 6

مسألة: [فيمن أقر لغيره بشيء فكذبه المقر له]

  قال: ومن أقر لغيره بشيء فكذبه المقر له بطل إقراره.

  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً، وذلك أن المقر يثبت لغيره حقاً، فإذا أنكره المقر له لم يثبت إذا كان ذلك حقاً له محضاً؛ لأنه بمنزلة من أقر أنه ليس له ذلك الحق عليه، فوجب سقوط الإقرار له، والله أعلم.

مسألة: [فيمن ادعي عليه مال فادعى أنه قد قضاه]

  قال: وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فقال المدعى عليه: «قد قضيته⁣(⁣١)» كان ذلك إقراراً من المدعى عليه بالمال، وعليه البينة بالقضاء، وعلى صاحبه اليمين⁣(⁣٢).

  وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه؛ وذلك أن قول المدعى عليه: قد قضيته⁣(⁣٣) يتضمن أمرين:

  أحدهما: الإقرار بثبوت المال عليه؛ لأن القضاء لا يكون إلا بعد الثبوت.

  والثاني: ادعاء أدائه.

  فإقراره محكوم عليه به، وادعاؤه لا يثبت إلا بالبينة؛ لقوله ÷: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»، ومتى أنكر المدعي أن يكون قبض فعليه اليمين؛ لأنه منكر.

  قال: وإن قال: إن كان له علي حق فقد قضيته⁣(⁣٤) لم يثبت به شيء، ولم يكن ذلك إقراراً يلزمه شيئاً⁣(⁣٥).

  وذلك أنه علقه بشرط مجهول فلم يثبت الإقرار الذي يكون في مضمون قوله: قضيته⁣(⁣٦)، فلم يكن له حكم.


(١) في (أ، ج، هـ): قبضته.

(٢) المنتخب (٤٩٣).

(٣) في (أ، ج، هـ): قبضته.

(٤) في (أ، ج، هـ): قبضته.

(٥) المنتخب (٤٩٣، ٤٩٤).

(٦) في (أ، ج، هـ): قبضته.