شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 306 - الجزء 1

  أو ممسوحاً، فإذا أخذ شعره أو قلم أظافيره بقي موضع القص غير مغسول ولا ممسوح، فيكون بمنزلة أن يبقى من جملة الأعضاء موضع لم يمسه الماء، فكما يجب إمساسه الماء فكذلك موضع القص يجب أن يمر الماء عليه.

مسألة: [في أنه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار عن مسح الرأس]

  قال: ولا يجزئ مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس.

  وقد نص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وهو مما لا خلاف فيه⁣(⁣٢)، وظاهر قول الله تعالى: {وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ}⁣[المائدة: ٦] يقضي بصحة ما ذكرناه؛ لأن الماسح على العمامة والخمار لا يكون ماسحاً على الرأس على التحقيق.

مسألة: [في أن المسح على الخفين والجوربين والرجلين لا يجزئ عن غسلهما]

  قال: ولا يجزئ المسح على الخفين والجوربين والرجلين عن غسلهما.

  وهذا أيضاً منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، وقد مضى الكلام في وجوب غسل الرجلين، وأن مسحهما لا يجزئ عن غسلهما.

  فأما المسح على الخفين فالذي يدل على أنه لا يجزئ قول الله تعالى: {وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}⁣[المائدة: ٦]، وسواء كانت القراءة بالنصب أو الخفض أو كانت الرجل ممسوحة أو مغسولة فالحكم لا محالة راجع إلى الرجلين دون الخفين، والماسح للخفين لا يكون غاسلاً للرجلين ولا ماسحاً لهما، فبان أن ظاهر الآية يقتضي ما نذهب إليه. على أن ذلك إجماع أهل البيت $ لا يختلفون فيه، وما أجمع عليه أهل البيت $ فيجب أن يكون صحيحاً عندنا، فثبت بذلك أيضاً أنه لا مسح على الخفين.

  فإن استدلوا بالأخبار التي رويت في ذلك، منها: ما روي أن رسول الله


(١) الأحكام (١/ ٨٦).

(٢) لعله يعني بين أهل البيت $؛ فإن خلاف الشافعية فيه للعذر ظاهر. (هامش أ).

(٣) الأحكام (١/ ٨٦).