شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 307 - الجزء 1

  ÷ مسح على الخفين. ومنها: ما روي عنه # أنه قال: «امسح ما بدا لك»⁣(⁣١). وما روي عنه # أنه رخص فيه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوماً وليلة⁣(⁣٢).

  قيل لهم: هذه الأخبار عندنا منسوخة، نسخها قول الله تعالى: {وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}، والذي يدل على ذلك أن الصحابة أجمعوا على مراعاة التقدم والتأخر في المسح والآية، ولا وجه لمراعاة التقدم والتأخر بين الآيتين أو الخبرين أو الآية والخبر إلا لعلمهم بأن أحدهما يجب أن يكون ناسخاً والآخر منسوخاً، وإذا ثبت ذلك ولم يثبت تأخر المسح عن الآية وثبت تقدمه عليها ثبت أن الآية ناسخة له.

  فإن قيل: ولم ادعيتم إجماع الصحابة على مراعاة التقدم والتأخر [فيهما⁣(⁣٣)

  قيل له: لما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: أخبرنا الناصر، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: (لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين، ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك؟ قال: حيث خرجت وأنا أريدك ومعي الناس، فأمرت منادياً فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي، وتقدمت أصلي، فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني، فجعل ينادي من خلفي: يا سعد، أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر: يا عمار، اخرج مما جئت به. فقال: نعم، كان المسح قبل المائدة، فقال عمر: يا أبا الحسن، ما تقول؟ قال أقول: إن المسح كان من رسول الله ÷ في بيت عائشة، والمائدة أنزلت في بيتها؛ فأرسل عمر إلى


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٧٩).

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٨٤) وأحمد في المسند (٢/ ٣٤٧).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ج).