شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 221 - الجزء 6

  المراد به من غير أهل دينكم، وهذا هو الظاهر؛ لأن الخطاب للمؤمنين ليس لقبيلة بعينها. على أنا لو قبلنا⁣(⁣١) ذلك حملنا الآية على الوجهين جميعاً فقلنا: يجوز أن يكون المراد من غير أهل دينكم من⁣(⁣٢) غير قبيلتكم، فيصح استدلالنا على ما بيناه.

  فإن قيل: يلزمكم بهذا أن تجيزوا شهادة الوثنية والملحدة، وأن تجيزوا شهادة اليهود على النصارى، وشهادة النصارى على اليهود.

  قيل له: كل ذلك يقتضيه الظاهر، إلا أنا نخص الوثنية والملحدة بالإجماع، ونخص شهادة اليهود على النصارى وشهادة النصارى على اليهود بما نذكره من بعد.

  فإن قيل: شهادتهم منسوخة على كل وجه بقوله ø: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ}⁣[البقرة: ٢٨١]، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلٖ مِّنكُمْ}⁣[الطلاق: ٢].

  قيل له: هذا نسخ شهادتهم⁣(⁣٣) على المسلمين، ولم تنسخ شهادة بعضهم على بعض؛ لأن قوله: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ}⁣[البقرة: ٢٨١] وارد في المسلمين؛ لأن صدر الآية قوله: {۞يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ} ... إلى قوله: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ}⁣[البقرة: ٢٨١]، وكذلك: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَےْ عَدْلٖ مِّنكُمْ}⁣[الطلاق: ٢]، ورد بعد قوله ø: {يَٰأَيُّهَا‏ اَ۬لنَّبِےٓءُ اِ۪ذَا طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١]، وذلك من أحكام المسلمين، وليس في الآيتين ما يدل على نسخ شهادة الذميين بعضهم على بعض.


(١) في (ب، د، هـ): قلنا.

(٢) في (هـ): ومن.

(٣) في (أ، ج): بشهادتهم.