باب القول في الشهادات
  وأيضاً لو جازت شهادة الواحد على شهادة الواحد لجازت شهادة الواحد(١) على شهادة الاثنين، ألا ترى أن شهادة الاثنين لما جازت على شهادة الواحد جازت على شهادة الاثنين؟ ويحرر هذا بأن يقال: من لم تجز شهادته على اثنين لم تجز شهادته على واحد؛ دليله المرأة أو من ليس بعدل.
  ويدل على ذلك ما رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (لا تجوز شهادة رجل [واحد] على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين)(٢).
  وأما ما ذهبنا إليه من أن شهادة اثنين تجوز على شهادة اثنين فوجهه أن شهادة الاثنين حق للمدعي يجب إثباته عند الحاكم، فيجب أن يصح إثباته بشهادة شاهدين، دليله إقرار رجلين وإن كان في حق واحد أنه يصح إثباته بشهادة شاهدين، يوضح ذلك أن الشهادة على الشهادة ليس(٣) بأقوى من الشهادة على الإقرار، بل هي(٤) أضعف منه، فإذا جاز ثبوت الأقوى بالشاهدين كان الأضعف أولى بذلك.
  وأيضاً تحملهما شهادة أحد الشاهدين لا يمنع تحمل شهادة الشاهد الآخر في حق واحد؛ دليله إذا كان في حقين. وأيضاً قد حصل على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل شهادة رجلين، فوجب أن تصح؛ دليله إذا شهد على شهادتهما أربعة.
  فإن قيل: هما قاصدان إلى تصحيح شهادتهما، فلم يجب أن تقبل شهادتهما على شهادة الشاهد الثاني.
(١) «شهادة الواحد» ساقط من (ب، د). وفي (هـ): وأيضاً لو جازت شهادة الواحد جازت على شهادة الاثنين.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٣).
(٣) ظنن في (د) بـ: ليست. وفي شرح القاضي زيد: ليست.
(٤) في المخطوطات: هو. والمثبت من شرح القاضي زيد.