شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 259 - الجزء 6

  يوسف⁣(⁣١) ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم في الظاهر حكم في الباطن في النكاح والطلاق والبيوع وما جرى مجرى ذلك، وعنه في الهبة روايتان.

  والأصل في هذا أن الحاكم يحكم في العقود على وجهين:

  قد يحكم بالإيقاع، وقد يحكم بالوقوع، فما حكم فيه بالإيقاع فهو الذي يجب أن يكون باطنه كظاهره؛ لأنه في الحقيقة هو الموقع، وذلك كإيقاعه الفسخ بعد اللعان، وكإيقاع عقد البيع على مال المفلس للغرماء في الظاهر وإن كان الحال في الباطن بخلاف ذلك عندنا، وكإيقاع البيع والشراء على مال اليتيم إذا احتاج إليه في الظاهر، ويستوي في هذا الباب ما هو إيقاع العقد وفسخه وما هو إيقاع التمليك، ألا ترى أنه يحكم بتمليك الشفيع، وبإيجاب المال على العواقل؟

  والوجه الثاني وهو الذي فيه الخلاف، وهو أن يحكم بثبوت وقوع العقد، أو بثبوت حصول الفسخ، وما جرى هذا المجرى - لا يجب أن يكون حكمه في الظاهر حكماً في الباطن؛ لأنه حكم في الظاهر بأن هناك⁣(⁣٢) عقد تقدم وقوعه أو فسخ تقدم حصوله، فإذا لم يكن هناك عقد متقدم أو فسخ حاصل متقدم فحكمه لا يوجب ذلك؛ دليله الدين أنه⁣(⁣٣) إذا حكم بثبوت الدين لم يجب أن يكون حكمه في الظاهر حكماً في الباطن؛ لأنه حكم بثبوت دين متقدم، فإذا لم يكن هناك دين ثابت متقدم لم يلزم⁣(⁣٤) من حكمه في الباطن شيء، ألا ترى أنه⁣(⁣٥) إذا حكم بالتمليك للشفيع ووقع به ملك متجدد وجب أن يكون ظاهره وباطنه


(١) في (ب، د، هـ): وبه قال أبو يوسف.

(٢) في (أ، ج): ذاك.

(٣) «أنه» ساقط من (هـ).

(٤) في (أ، ج): يكن.

(٥) «أنه» ساقط من (أ، ب، ج، د).