شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 278 - الجزء 6

  الحاكم أن يسوي بين مجلسيهما؟ فإن اختار أحدهما أن يجلس دون خصمه وأن يرفع خصمه على نفسه لم يمنعه الحاكم من ذلك، كذلك مسألتنا؛ لأن الحاكم قد مكنهما من التوكيل، فإن اختار أحدهما أن يبتذل ويخاصم بنفسه لم يلزم الحاكم شيء، ولا يكون خارجاً عن أن يكون مسوياً بينهما. ويقال لهم: ليس للحاكم أن يضر بأحد من الخصوم، ولو لم يقبل الوكالة لأدى إلى أن يحتاج الألكن المستضعف أن يخاطب الخطيب المصقع مع قصوره عنه، وذلك إضرار به، فيجب ألا يمنع من التوكيل رضي الخصم⁣(⁣١) أم أبى. على أنه ليس للحاكم أن يمنع أحداً من الاحتياط لنفسه إذا رأى ذلك احتياطاً.

مسألة: [في عزل الوكيل]

  قال: وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء⁣(⁣٢).

  وهذا مما لا أعرف فيه خلافاً؛ لأن الوكالة لم تكن حقاً لأحد، وإنما هي حقه، فله أن يبطلها متى شاء كما له أن يبطل سائر حقوقه التي لا يتعلق بها حق الغير، وقد قيل: إنه يشبه الإباحة، بأن⁣(⁣٣) للمبيح أن يرجع في الإباحة متى شاء، كأن يبيح غيره سكنى داره، أو لبس ثيابه، أو تناول طعامه.

  قال: فإذا عزله وقد أمضى منه شيئاً لم يفسخ ما أمضاه وكان جائزاً، وله من الأجرة بمقدار ما عمل⁣(⁣٤).

  وذلك أن ما عمل⁣(⁣٥) على أمره فلم يجب أن يكون مفسوخاً، واستحق أجرة عمله.

  قال: فإذا خالف الوكيل لم يلزم الموكل، ولم يستحق الوكيل أجرة ما عمل.


(١) «الخصم» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) المنتخب (٥٧٨).

(٣) في (هـ): فإن.

(٤) المنتخب (٥٧٨).

(٥) في (هـ): وذلك أنه إنما عمل.