شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 284 - الجزء 6

  يفيد الاجتماع دون الانفراد، [وكذلك قوله: أكرمتهما⁣(⁣١) وما جرى مجرى ذلك؟ فإن⁣(⁣٢) كان كذلك فكأنه قال: يا فلان قد وكلتك، وللآخر: يا فلان قد وكلتك، فصار كل واحد منهما وكيلاً على الانفراد]⁣(⁣٣) وقد بينا هذا في كتاب⁣(⁣٤) الأيمان فضل بيان فيما ذهبنا إليه فيمن حلف لا يلبس ثيابه فلبس ثوباً منها حنث، وكشفنا أن اليمين تعلقت بكل واحد من الثياب، وكذلك التوكيل.

  فإن قيل: لو كان ذلك كذلك لم يكن للجمع بينهما غرض، فيجب أن يحمل الأمر على أنه لم يرض برأي واحد منهما؛ فلذلك أضاف الآخر إليه.

  قيل له: يجوز أنه أراد بذلك ألا يفوت البيع والشراء؛ لأنهما قد يتفقان لواحد دون آخر، ويتعذران على واحد دون آخر، وهذا الغرض يصلح في كل ما يتعلق ذلك⁣(⁣٥) بالطلب والاجتهاد كالبيع والشراء ونحوهما.

  فإن قيل: فإذا احتمل الغرضان فلم حملتموه على ما ذهبتم إليه دون ما ذهبنا إليه من أنه لم يرض برأي أحدهما؟ وهلا حملتموه عليهما معاً.

  قيل له: لأن إطلاق التوكيل يقتضي أنه وكل كل واحد منهما على الانفراد، ومتى قلنا خلاف ذلك كنا صرفنا القول عن ظاهره، ولا يجوز ذلك من غير دلالة، وإذا حملنا الغرض على أنه تجويز التعذر لا يكون فيه إخراج اللفظ عن ظاهره.

  فأما الطلاق فقلنا: إنه لا بد أن يجتمعا عليه لأن الغرض الذي بيناه في الشراء والبيع لا يصح أن نثبته⁣(⁣٦) في الطلاق؛ لأنه مما لا يتعذر على واحد منهما؛ لأنه


(١) في (ب، د): أكرمتكما.

(٢) في (ج): فإذا.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٤) في (هـ): باب.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) في (أ، ب، ج، د): نبينه.