شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 285 - الجزء 6

  لفظ يلفظ به، فلا يتحصل للجمع بينهما غرض أو فائدة إلا أنه لم يرض فيه بأحدهما⁣(⁣١) إلا مع صاحبه.

  ويجب قياساً على ما قلناه أن يكون سبيل العتاق سبيل الطلاق، وأن يكون سبيل النكاح وطلب الشفعة سبيل البيع والشراء؛ للوجه الذي بيناه.

مسألة: [في الوكالة في الخصومات للحاضر]

  قال: والوكالة في الخصومات للحاضر جائزة تخريجاً⁣(⁣٢).

  وهذه المسألة قد مضت في أول هذا الباب فلا فائدة في إعادتها وإن كان هذا الموضع أخص بها.

مسألة: [في أن الوكيل يملك بالوكالة كل حق في عقد البيع والإجارة]

  قال: وإذا وكل الرجل وكيلاً في بيع أو شراء فالخصومة في دركٍ إن لحق، أو عيب إن كان على الوكيل دون الموكل تخريجاً⁣(⁣٣).

  وبه قال أبو حنيفة.

  والأصل فيه: أن الوكيل المشتري لا خلاف أنه مطالب بالثمن، والوكيل البائع مطالب بالتسليم، وأنهما يتصرفان فيه من غير حضور⁣(⁣٤) الموكل أو تجديد إذنه، فكذلك سائر ما ذكرناه، والعلة أنه من حقوق العقود.

  وأصحاب الشافعي لا يخالفون أن للوكيل أن يرد بالعيب من غير انتظار الموكل، وليس كذلك النكاح؛ لأن الولي في الإنكاح أو الوكيل لا يطالب بتسليم


(١) في (ب، د، هـ): بواحد منهما.

(٢) قال في شرح القاضي زيد: لقوله في الفنون: إن شاءت حضرت المرأة عند الحاكم، وإن شاءت وكلت. وخرجه أبو العباس من قوله #: إذا وكل رجل وكيلاً في أمر من أموره أو خصومة من خصوماته فما يلزم الوكيل يلزمه، وأطلق في كل أمر أو خصومة، وقد يكون ذلك للحاضر كما يكون للغائب.

(٣) قال في شرح القاضي زيد: خرجه أبو العباس على نصه في المضاربة على أن رب المال لا يجوز أن يوكل فيما يعرض فيها وكيلاً، والتوكيل والأمر والنهي إلى المضارب الذي أخذ المال، قال أبو العباس: والمضارب فيما يشتريه لرب المال وكيل له وإن كان شريكاً.

(٤) في (أ، ج): حصول.